جريمة إصدار شيك بدون رصيد (مقابل وفاء) ببن النص العام في قانون الجرائم والعقوبات والنص الخاص في القانون التجاري (في التشريع اليمني، والمصري، والإماراتي، والكويتي

محتوى المقالة الرئيسي

عبدالرحمن عبدالله شمسان الحمادي

الملخص

تُجْمِعُ القوانين على أن إصدار الشيكات دون وجود رصيد (مقابل وفاء) كافٍ للوفاء بقيمتها يمثل تصرفاً غير سوى، أو جريمة يعاقب عليها القانون... ومع اتفاق هذه القوانين والتشريعات على أن هذا العمل أو التصرّف يمثل جريمة، إلاَّ أن بعض التشريعات تناولت أحكام هذا التصرّف وهذه الجريمة في قانون الجرائم والعقوبات، والبعض الآخر تناول أحكامها في القانون التجاري... ومع ذلك.



  • فالمشرّع اليمني: قد نظّم أحكام هذا الجريمة في كل من قانون الجرائم والعقوبات اليمني (م311)، والقانون التجاري اليمني (م805–809).

  • أما المشرّع المصري: فقد تناول أحكام جريمة إصدار شيك بدون رصيد في قانون العقوبات المصري (م337). وعند إصدار قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999م، تناول أحكام هذه الجريمة في المادة (م534) تجاري مصري، بعد أن ألغى حكم (م337) عقوبات مصري.

  • أما المشرّع الإماراتي: فقد تناول أيضاً أحكام جريمة إصدار شيك بدون رصيد في قانون العقوبات الإماراتي أولاً. إلاَّ أنه عاد ثانياً: ونظّم أحكام هذه الجريمة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم (18) لسنة 1993م، بعد أن ألغى المواد (401–402–403) من قانون العقوبات الإماراتي رقم (3) لسنة 1987م.

  • أما المشرّع الكويتي: فقد نظّم أحكام جريمة إصدار شيك بدون رصيد في قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960م، وتعديلات في المواد (237)، (237 مكرراً) و(237 مكرراً {أ}) و(237 مكرراً {ب}).

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
الحمادي ع. ع. ش. (2024). جريمة إصدار شيك بدون رصيد (مقابل وفاء) ببن النص العام في قانون الجرائم والعقوبات والنص الخاص في القانون التجاري (في التشريع اليمني، والمصري، والإماراتي، والكويتي. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 1(1). https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.755
القسم
المقالات