مدى مشروعية الحصار الدولي وفقًا لقواعد الشرعة الدولية (اليمن وغزة أنموذجًا)
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
بنشوء منظمة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، والمآسي التي خلفتها الحرب العالمية الأولى والثانية، شهد نظام الأمن الجماعي الدولي تطورًا مهمًا، ليس في عدد الأجهزة الرئيسة التي تم أنشاؤها في المنظمة، وإنما في مجموعة المبادئ والوسائل التي اشتمل عليها ميثاق المنظمة، في سبيل حفظ الأمن والسلم الدوليين، أهمها: التزام الدول بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإنشاء جهاز خاص (مجلس الأمن) أوكل له تبعات حفظ الأمن والسلم الدوليين، تتمتع بعض قراراته بإلزامية (الفصل السابع). والربط بين حفظ الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان. بحيث أضحت هذه الخصائص الركيزة الأساسية للشرعة الدولية (ميثاق الأمم المتحدة)، وإذا كانت قواعد الشرعة الدولية قد حسمت مشروعية الحرب، من خلال وجوب امتناع الدول عن استخدام القوة، وحل منازعاتها بالطرق السلمية، وقيدت مشروعية الحرب بقيدين:
الأول: أن يكون بإذن صريح ابتداءً من مجلس الأمن، وفقًا لما تضمنه الفصل (7) من الميثاق.
الثاني: في حال الدفاع عن النفس كحق طبيعي، وفقًا لنص المادة (51).
مع ذلك نجد أن الحصار وفقًا لقواعد الشرعة الدولية لم يُجرم صراحة كوسيلة من وسائل الحرب، بل أصبح أحد التدابير القسرية المشروعة التي تلجأ إليها المنظمة في وقت السلم، وهو ما أفرز –واقعًا- عددا من الإشكاليات الفقهية والعملية، ترقى إلى انتهاك خطير لمبادئ أساسية تضمنتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من ناحية، وزيادة إضعاف تلك القواعد والمبادئ الأساسية أمام قواعد النظام الدولي القائم على القوة، وقد تجلى ذلك واقعًا في عدد من النزاعات الدولية منذ قيام منظمة الأمم المتحدة، أبرزها: الطبيعة القانونية والآثار المترتبة عن الحصار الدولي المفروض على قطاع غزة واليمن.
التنزيلات
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.