حكم وجوب الوصية بالحج عن الميت، وهل تكون في الثلث أم في رأس المال؟ دراسة فقهية على المذاهب الخمسة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناولت هذه الدراسة حكم وجوب الوصية بالحج عن الميت وهل تكون في الثلث أم في رأس المال؟ حيث قام الباحث بجمع الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع ودراستها دراسة فقهية.
واعتمد الباحث خلال هذه الدراسة على مناهج البحث العلمي، منها: المنهج الاستقرائي في استقراء أراء الفقهاء على المذاهب الخمسة في حكم وجوب الوصية بالحج وأدلتهم على ذلك، وهل تكون في الثلث أم في رأس المال؟ والمنهج التحليلي في تحليل النصوص الشرعية ونصوص الفقهاء، والمنهج الاستنباطي في استنباط الأحكام المتعلقة بالمسألة موضوع الدراسة.
وتهدف الدراسة إلى توضيح حكم وجوب الوصية بالحج عن الميت، وهل تكون في الثلث أم في رأس المال؟
وإن ما تحقق من نتائج الدراسة وجوب الوصية بالحج على من وجب عليه بتحقق شروط الاستطاعة إلا أنه لم يؤد فريضة الحج التي أوجبها الله عليه حتى حضرته الوفاة، لأن الوصية بحقوق الله المفروضة واجبة، وأن الحج الواجب بالوصية عن الميت يكون - على الأرجح - بأجرة المثل من جميع المال، خاصة وأن النَّص شبه قضاء الحج بقضاء الدين، فتعين المصير إليه، كما أن الوصية بحج التطوع أو حج النذر صحيحة، وتكون في ثلث المال.
التنزيلات
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.