حق الانتفاع العرفي بمنفعة العقار "دراسة مقارنة"
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعارف الأفراد في معاملاتهم على نظم وأساليب مستمدة من العرف ومع توسع انتشار رقعة التعامل بالحقوق العرفية في أوساط المجتمع، وبصورة ملحوظة وملفته بعد أن كانت محصورة منذ النشأة على عقار الوقف، وما ترتب عليها في الوقت ذاته من اكتساب المنتفع حقوق عرفية متمثلة بحق الأولوية في الاستئجار، وحق البقاء الدائم في منفعة العقار، والحق في إقامة بناء، أو غراس على أرض الغير وتملكه والانتفاع به خلواً وما تتميز به الحقوق العرفية من قابليتها للتوارث والتصرف حتى وصل بها الحال إلى قابليتها للإيصاء بها للغير.
على أثر ذلك حظيت الحقوق العرفية بالاستحسان والقبول وكانت محل تعامل وتعاقد بين الأفراد في تعاملاتهم الخاصة التي لا يحكمها القانون المدني، وبرزت في الساحة القضائية حقوق مصدرها العرف أو الإرادة المشتركة للأفراد كحق الديكور ونقل القدم والمفتاح والمعوشة... الخ.
تبعا ًلذلك تباين موقف القوانين المقارنة بشأنها، وتختلف باختلاف الطبيعة القانونية للحقوق العرفية بين الحق الشخصي والحق العيني، رغم الأهمية التي تحظى به ودورها المؤثر والواضح على سلطات مالك حق الملكية خصوصاً في القانون اليمني.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.