تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني "دراسة مقارنة"
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
بما أن الحق في العلامة التجارية: هو مصلحة معنوية يقرها القانون بتسجيلها الذي يترتب عليه سلطة، تخول لمالكها _من سجلت باسمه_ الحق في التصرف في العلامة المسجلة باسمه والانتفاع بها واستعمالها واستغلالها، كما تخول له الحق الاستئثاري في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستعمال التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لها. ولأن كل حق يقابله واجب؛ فأن واجب الغير (من منافسيه) احترام ذلك الحق، وأن أية مخالفة لذلك الواجب تعتبر تعديا ومنافسة غير مشروعة للعلامة التجارية؛ ولأن ذلك التعدي قد يتم بتقليد العلامة التجارية؛ لذلك تناول هذا البحث دراسة تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني، وذلك في مبحثين تناول المبحث الأول: مفهوم تقليد العلامة التجارية، فبين تعريف تقليد العلامة التجارية ومعاييره، وتناول المبحث الثاني: شروط التقليد كصورة من صور المنافسة غير المشروعة، وتوصلنا إلى نتائج وتوصيات، فالنتائج: أنه لم تبين القوانين تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة، فلم تعرفه ولم تبين معاييره ولا شروطه، و أما التوصيات: فإنه لما كان المشرع اليمني لم يعرف التقليد كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية، فنقترح عليه إضافة تعريف متضمن في طياته تعريف وشروط التقليد كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية في المادة(3) الخاصة بالتعريفات من قانون العلامات، وذلك كالآتي: تقليد العلامة: هو الاصطناع التجاري -غير المأذون فيه- لعلامة مشابهة للعلامة المسجلة بغرض استعمالها على سلع أو خدمات مشابهة أو مشابهة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة حين يمكن أن يؤدي ذلك الاستعمال إلى احتمال حدوث اللبس والتضليل لدى الجمهور.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.