ضمانة الحكم بالبراءة في التشريع اليمني
يعرض هذا البحث موضوعًا مهمًّا في الدراسات القانونية؛ إذ يهدف إلى التعرف على مدى ضمانة الحكم بالبراءة في التشريع اليمني، وقد اتبع المنهج الوصفي التحليلي في التحليل العلمي للنصوص القانونية.
واشتمل البحث على ثلاثة مطالب، عرض في المطلب الأول الحكم بالبراء في التشريع اليمني، وتطرق في المطلب الثاني إلى رد الاعتبار في التشريع اليمني، وبيّن في المطلب الثالث حق المتهم في التعويض في التشريع اليمني.
وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها: أن المقنن اليمني أكد ضرورة رد الاعتبار للمحكوم عليه؛ لأنه لا يجوز قانونًا ترك المحكوم عليه محرومًا من أبسط حقوقه أو حرمانه من تولي أي وظيفة، وأنّ المُقنن اليمني أكّد حقَّ المتهم في التعويض جراء الضّرر الذي لحق به من أيِّ شخص تسبب في صدور الحكم عليه بالإدانة وألحق أضررًا به.
وقدم البحث توصيات عديدة، أهمها: ضرورة إضافة أسباب الحكم إلى المادة (397) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وضرورة تعديل المادة (198) من قانون الجرائم والعقوبات إلى ما يأتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف"؛ لأن تحديد المدة التي تعاقب بها الوسيلة الإعلامية بالحبس مُدة عام أو بتغريمها ألف ريـال، يجعلها تتناول أخبارًا كاذبة بقصد تشويه سمعة الناس أو تكدير الوضع العام للمجتمع بألف ريـال.
المقاييس

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.